الشيخ الجواهري

354

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

نعم لا يلحق بها العمامة قطعاً ( 1 ) . ثمّ لا فرق في النجاسة بين القليلة والكثيرة ، ولا بين دم الحيض وغيره ، ولا بين كون النجاسة من نجس العين وغيره ( 2 ) . لكن قد يتأتّى البحث السابق في الدم ، فلا يعفى عن مثل الأخير ، بل كلّ نجاسة من غير المأكول لا للنجاسة بل لحصول مانع آخر ، وهو فضلة غير المأكول ( 3 ) [ إلّا أنّ الظاهر عدم الفرق ] .

--> ( 1 ) الفقيه 1 : 73 ، ذيل الحديث 167 . ( 2 ) فقه الرضا عليه السلام : 95 . المستدرك 2 : 575 ، ب 24 من النجاسات ، ح 1 . ( 3 ) روضة المتقين 1 : 217 . ( 4 ) التنقيح 1 : 151 . ( 5 ) المسالك 1 : 125 .